للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: هو ربا (١).

[حسن].

[ويجاب]

لعل ابن عباس رضي الله عنهما قصد بذلك أن هذا البيع يشبه في صورته بيع الدراهم العشرة اثنتي عشرة، والعبرة في العقود بالمعاني، وليس في الصورة الظاهرة، ولذلك جاز بالإجماع البيع برأس المال وربح معلوم، فالعبارتان مؤداهما واحد، وما يجوز في أحدهما يجوز على الأخرى.

[الدليل الثاني]

استدل ابن حزم بما يراه أنه الأصل في الشروط، فهو يرى أن الأصل في الشروط التحريم حتى يأتي دليل خاص على صحة هذا الشرط، مستدلًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق» (٢).

وفي رواية: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة شرط» (٣)، وبناء عليه فإن البيع على أن تربحني كذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، والعقد به باطل.

وقد أجبت على هذا الاستدلال، وبينت أن الأصل في الشروط الصحة والجواز في باب الشروط في البيع فلله الحمد، فانظره هناك.


(١) رجاله ثقات إلا الوليد بن جميع فإنه صدوق، وقد جرحه ابن حبان، انظر ترجمته في الجرح والتعديل (٩/ ٨)، المجروحين (٣/ ٧٩)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٣١٧).
(٢) مسلم (١٥٠٤)، وهو في البخاري (٢١٦٨).
(٣) صحيح البخاري (٢٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>