للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في تحديد الصريح من الكناية

الصريح من الألفاظ يثبت بغلبة الاستعمال في العرف.

قد يكون اللفظ صريحًا عند قوم، وكناية عند آخرين.

الصريح أقوى من الكناية (١).

[م-١٤٨٣] اختلف الفقهاء في تحديد اللفظ الصريح من الكناية، هل يحدد ذلك العرف، وغلبة الاستعمال، أو يتلقى من الشرع على قولين:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى أن الصريح يثبت بغلبة الاستعمال في العرف.

جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «الصريح ما كان ظاهر المراد لغلبة الاستعمال» (٢).

وفي حاشية ابن عابدين: «الصريح ما غلب في العرف استعماله» (٣).

ويقول القرافي: «إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك، لا تجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده، وأَجره عليه، وأفته به، دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح، والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين، والسلف الماضين، وعلى


(١) شرح أصول البزدوي (٢/ ٢٤٩).
(٢) تبيين الحقائق (٢/ ١٧٩).
(٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>