للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

أن الوصية تنعقد بالإيجاب من الموصي فقط، وهذا قول زفر من الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

نقل ابن الهمام من شرح الجامع الكبير للعتابي «أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر» (٢).

وقال ابن رجب: «السبب المستحق هو الإيصاء، وشرط الاستحقاق هو الموت، وعليه يترتب الاستحقاق به وجود أهلية المستحق فيكفي في ثبوت الملك، هذا إذا قلنا: إن الوصية تملك بالموت من غير قبول» (٣).

[القول الثاني]

أن الوصية إن كانت لجهة كالفقراء الذي لا يمكن حصرهم انعقدت بالإيجاب من الموصي فقط، وإن كانت الوصية لمعين كزيد، فلا تنعقد إلا بقبوله بعد موت الموصي، ما لم تكن الوصية بالعتق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٤).

على خلاف بينهم في اشتراط القبول، إذا مات الموصى له بعد موت الموصي


(١). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٢٧)، القواعد لابن رجب (ص: ٩٦، ٤٥٩)، الإنصاف (٧/ ٢٠٣).
(٢). فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢٠٥).
(٣). قواعد ابن رجب (ص: ٩٦) وانظر أيضًا (ص: ١٤٩).
(٤). البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠٣)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٢٤)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٦)، الخرشي (٨/ ١٦٩)، منح الجليل (٩/ ٥٠٧)، المهذب (٢/ ٣٤٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٧١)، روضة الطالبين (٦/ ١٤١ - ١٤٢)، تحفة المحتاج (٧/ ٣٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٠)، المغني (٦/ ٥).
ويرى الشافعية خلافًا للجمهور أن الوقف على المسجد من قبيل الوقف على المعين، فيشترط قبول ناظره، كقبول ولي الصبي والمجنون. انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٦٦).
وجاء في مغني المحتاج: (٣/ ٥٣) «لو كانت ـ يعني الوصية ـ لمعين غير آدمي كمسجد، فهل نقول: ناظر الوقف كالولي أو يكون كالوصية لجهة عامة؟
قال الأذرعي: لم يحضرني فيه نص، والثاني: أقرب ...
وقال ابن الرفعة: لا بدمن قبول قيم المسجد فيما نظنه ... ».

<<  <  ج: ص:  >  >>