(٢). فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢٠٥). (٣). قواعد ابن رجب (ص: ٩٦) وانظر أيضًا (ص: ١٤٩). (٤). البناية شرح الهداية (١٣/ ٤٠٣)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٢٤)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٦)، الخرشي (٨/ ١٦٩)، منح الجليل (٩/ ٥٠٧)، المهذب (٢/ ٣٤٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٧١)، روضة الطالبين (٦/ ١٤١ - ١٤٢)، تحفة المحتاج (٧/ ٣٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٠)، المغني (٦/ ٥). ويرى الشافعية خلافًا للجمهور أن الوقف على المسجد من قبيل الوقف على المعين، فيشترط قبول ناظره، كقبول ولي الصبي والمجنون. انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (٣/ ١٦٦). وجاء في مغني المحتاج: (٣/ ٥٣) «لو كانت ـ يعني الوصية ـ لمعين غير آدمي كمسجد، فهل نقول: ناظر الوقف كالولي أو يكون كالوصية لجهة عامة؟ قال الأذرعي: لم يحضرني فيه نص، والثاني: أقرب ... وقال ابن الرفعة: لا بدمن قبول قيم المسجد فيما نظنه ... ».