للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في اشتراط العوض في الهبة

الفرع الأول

أن يكون العوض معلوما

هبة الثواب بمنزلة البيع.

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

[م-١٨٦١] إذا وهب الرجل عينًا، وشرط عليها ثوابًا معلومًا، كما لو قال: وهبتك هذا البستان بشرط أن تكافأني عليه بعقارك الفلاني، فقد اختلف الفقهاء في هذه الهبة على قولين:

القول الأول:

تصح الهبة، وتعطى حكم البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأظهر عند الشافعية (١).

على خلاف بينهم هل تأخذ هذه الهبة حكم البيع قبل القبض، فلا يتوقف


(١). البحر الرائق (٧/ ٢٩٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٣٢)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٥٠٦)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٩٤)، التاج والإكليل (٦/ ٦٧)، منح الجليل (٨/ ٢١٦)، شرح الخرشي (٧/ ١١٧)، مغني المحتاج (٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، نهاية المطلب (٨/ ٤٣٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٣٢)، المهذب (١/ ٤٤٧)، حاشية الرملي (٢/ ٤٧)، الوسيط (٤/ ٢٧٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٣٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٤٦٨)، المغني (٥/ ٣٩٨)، الشرح الكبير على المقنع (٥/ ٤٦٤)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>