للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

في إلزام البائع بالأرش ونحوه

[م-٥٤٤] إن أحب المشتري أن يمسك السلعة المعيبة، والتي لم يطرأ عليها زيادة، ولا نقصان، ولم يتصرف في السلعة تصرفًا يمنع من ردها، فهل له أن يلزم البائع بدفع الأرش دون رضاه؟

هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال:

[القول الأول]

ليس للمشتري أن يطالب البائع بأرش العيب بدون رضاه، فإن شاء رد السلعة، وإن شاء أمسكها بلا أرش، وهذا قول الحنفية (١)، الشافعية (٢)، واختاره بعض المالكية (٣) ورواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية (٤).

[القول الثاني]

إن كان المبيع المعيب حيوانًا فليس له أخذ الأرش، وله رده أو إمساكه.

وإن كان عقارًا، وكان العيب يسيرًا ذا قيمة (٥)، فليس له رده، وله أخذ الأرش.


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٩)، تبيين الحقائق (٤/ ٣٤)، فتح القدير (٦/ ٣٥٦)، الجوهرة النيرة (١/ ١٩٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ٦٦).
(٢) المجموع (١١/ ٣٦٢)، الحاوي للماوردي (٥/ ٢٤٤)، ا لمهذب للشيرازي (١/ ٢٨٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٨٦).
(٣) المنتقى للباجي (٤/ ١٨٧)، المعونة (٢/ ١٠٥٢).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤١٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٠).
(٥) أما العيب اليسير الذي ليس له قيمة فلا حكم له، قال ابن رشد في المقدمات (٢/ ١٠١): «فأما ما لا يحط من الثمن شيئًا ليسارته، أو لأن المبيع لا ينفك منه، فإنه لا حكم له».

<<  <  ج: ص:  >  >>