للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الرابع]

(ح-٢٦١) ما رواه ابن ماجه، من طريق أبي أحمد، ثنا إسرائيل، عن علي ابن سالم بن ثوبان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب،

عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الخامس]

(ث-٣٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب.

عن ابن عمر، قال: الحكرة خطيئة (٣).

[صحيح].

[الدليل السادس]

أن النهي عن الاحتكار إنما كان لمكان الإضرار بالعامة، وهذا لا يختص بالقوت والعلف.

فكل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهبًا أو فضة، أو ثوبًا، أو غيرها

وما ورد من النصوص الخاصة فهي من قبيل اللقب، واللقب لا مفهوم له.

[وجه من قال: يجري في القوت والثياب خاصة.]

بأن الثياب كالقوت في الحكم، باعتبار أن كلًا منهما من الحاجات الضرورية للإنسان.


(١) سنن ابن ماجه (٢١٥٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٤٩).
(٣) المصنف (٤/ ٣٠١) رقم: ٢٠٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>