للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[التمهيد]

المبحث الأول

في تعريف الوديعة

تعريف الوديعة اصطلاحًا (١):

أطلق بعض الفقهاء الوديعة على العين المودعة، وعلى الإيداع.

جاء في إعانة الطالبين في تعريف الوديعة: «العقد المقتضي للاستحفاظ،


(١) الوديعة في اللغة فعيلة بمعنى مفعولة، وجمعها ودائع، من ودع: إذا سكن؛ لأن الوديعة ساكنة عند الوديع، وقيل: من الدعة: أي الراحة؛ لأنها تحت راحته ومراعاته.
يقال: أودعه مالًا أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده. وأودعه مالًا أيضا قبله منه وديعة وهو من الأضداد.
واستودعَ يستودع، استيداعًا، فهو مُستودِع، والمفعول مُستودَع، واستودعه وديعة استحفظه إياها: أي تركها وديعة عنده يستردها وقتما شاء. قال تعالى: {وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع} [الأنعام: ٩٨].
واستودعه الله: ودعه تاركًا إياه في عناية الله. وفي الأثر: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ومستودع: اسم مفعول، واسم مكان يطلق على مكان حفظ الوديعة، قال تعالى: {يعلم مستقرها ومستودعها} [هود: ٦].

وودائع البنوك: ما أودعه العملاء فيها من الأموال. قال الشاعر:
وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يومًا أن ترد الودائع
انظر مختار الصحاح (ص: ٣٣٥)، المصباح المنير (٢/ ٦٥٣)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ٢٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>