للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسر قد احمر، أو اخضر إلا أنه لم يتناه عظمه جازت المعاملة، وإن كان قد تناهى عظمه إلا أنه لم يرطب فالمعاملة فاسدة؛ لأنه إذا تناهى عظمه لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة فلم يوجد العمل المشروط عليه، فلا يستحق الخارج بل يكون لصاحب النخل» (١).

وقال ابن قدامة: «إن ساقاه على ثمرة موجودة فذكر أبو الخطاب فيها روايتين.

إحداهما: تجوز. وهو اختيار أبي بكر وقول مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور وأحد قولي الشافعي; لأنها إذا جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فيها فمع وجودها وقلة الغرر فيها أولى. وإنما تصح إذا بقي من العمل ما يستزاد به الثمرة كالتأبير، والسقي وإصلاح الثمرة فإن بقي ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه لم يجز بغير خلاف» (٢).

[القول الثالث]

لا تصح المساقاة بعد ظهور الثمر مطلقًا، وهو قول آخر في مذهب الشافعية، وقول آخر في مذهب الحنابلة (٣).

[ودليل المنع]

أن المساقاة عقد على غرر، وإنما أجيز على الثمرة المعدومة للحاجة إلى استخراجها بالعمل، فإذا ظهرت الثمرة زالت الحاجة، فلم تجز.


(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٨٦) وإنما نسب القول بالجواز لأبي يوسف ومحمد؛ لأن أبا حنيفة لا يقول بجواز المساقاة خلافًا لصاحبيه، فالتفريع إنما هو على قول الصاحبين، والله أعلم. وانظر اختلاف الفقهاء للطبري (ص:١٥٦).
(٢) المغني (٥/ ٢٢٧).
(٣) المجموع (١٤/ ٣٩٩)، المغني (٥/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>