للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب السادس

في المشاركة المتناقصة

توطئة

في تعريف المشاركة المتناقصة

[تعريف المشاركة المتناقصة]

عرفها مجمع الفقه الإسلامي بقوله:

«معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجًا سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى» (١).

[خصائص الشركة المتناقصة]

(١) ـ في حال أسهم الشريكان في رأس المال مهما كان مقدار حصة كل منهما، فإن العقد يعتبر من عقود الشركة، وتنطبق عليها أحكام الشركة، على خلاف بين أهل العلم هل هي شركة ملك، أو شركة عقد؟

فإن قيل: إنها شركة ملك، كان الربح بينهما بحسب ملك كل واحد منهما.

وإن قيل: إنها شركة عقد فإن الربح بينهما سيكون على ما اشترطاه، والخسارة بينهما بقدر حصتهما من الشركة.

وفي حال قدم أحدهما المال، وقدم الآخر العمل، فهل يعتبر العقد من عقود المضاربة؟ بحيث إذا لم يوجد ربح فلا شيء للمضارب، والخسارة على رب


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس عشر (١/ ٦٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>