للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

الإقالة قبل قبض المبيع

[م-٦٦٧] سبق لنا الخلاف في حكم بيع الشيء قبل قبضه، فهناك من يمنع بيع كل شيء قبل قبضه، كما هو مذهب الشافعية.

وهناك من يمنع بيع المنقول قبل قبضه بخلاف العقار، كما هو مذهب الحنفية.

وهناك من يمنع بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، ويجيز بيع الجزاف قبل قبضه، وهو المشهور من مذهب المالكية، والحنابلة. وقد سبق تحرير ذلك ومناقشته، وبيان الراجح.

فمن رأى أن الإقالة فسخ، لم يمنع من الإقالة قبل قبض المبيع، ولا بيع المقال فيه قبل قبضه.

وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٧)، المبسوط (٢٥/ ١٦٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٣٨)، وجاء في الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٨): «لو كان كيليًا أو وزنيًا، وقد باعه مكايلة، أو موازنة، فتقايلا، واسترد البائع المبيع من غير كيل، ولا وزن، صح قبضه، ولو كان بيعًا لما صح قبضه بغير كيل ولا وزن .... ». وفي الفتاوى الهندية (٣/ ١٥٩): «وتجوز الإقالة في المكيل من غير كيل ... » ..
(٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤٩٥): «وفي كونها فسخًا أو بيعًا قولان، أظهرهما: فسخ .... ولو تقايلا في الصرف، وجب التقابض في المجلس إن قلنا: بيع، وإلا فلا»، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٧٤).
(٣) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٩٦): «إن قلنا: هي فسخ جازت قبل القبض وبعده، وقال أبو بكر: لا بد فيها من كيل ثان، ويقوم الفسخ مقام البيع في إيحاب كيل ثان، كقيام فسخ النكاح مقام الطلاق في العدة، ولنا أنه فسخ للبيع فجاز قبل القبض، كالرد بالعيب، والتدليس، والفسخ بالخيار ... وفارق العدة، فإنها اعتبرت للاستبراء، والحاجة داعية إليه في كل فرقة بعد الدخول بخلاف مسألتنا». وانظر قواعد ابن رجب (ص: ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>