(٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤٩٥): «وفي كونها فسخًا أو بيعًا قولان، أظهرهما: فسخ .... ولو تقايلا في الصرف، وجب التقابض في المجلس إن قلنا: بيع، وإلا فلا»، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٧٤). (٣) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٩٦): «إن قلنا: هي فسخ جازت قبل القبض وبعده، وقال أبو بكر: لا بد فيها من كيل ثان، ويقوم الفسخ مقام البيع في إيحاب كيل ثان، كقيام فسخ النكاح مقام الطلاق في العدة، ولنا أنه فسخ للبيع فجاز قبل القبض، كالرد بالعيب، والتدليس، والفسخ بالخيار ... وفارق العدة، فإنها اعتبرت للاستبراء، والحاجة داعية إليه في كل فرقة بعد الدخول بخلاف مسألتنا». وانظر قواعد ابن رجب (ص: ٣٧٩).