للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيضاء، فإن كان البياض مستقلًا عن الشجر يمكن سقي النخل دون الحاجة إلى سقيه لم تصح المزارعة عليه مطلقًا، سواء كان البياض قليلًا أم كثيرًا، وسواء أفرده بالعقد، أو جعله تابعًا للمساقاة (١).

[القول الرابع: صورة المزارعة عند الحنابلة]

ذكر الحنابلة الصور الفاسدة، فيكون ما عداها من الصور الجائزة.

[الصورة الأولى]

الصورة المشهورة بالفساد عند الحنابلة أن يكون البذر من العامل، أو منهما، أو من أحدهما والأرض لهما، فلا بد أن يكون البذر من رب الأرض، والعمل من الآخر (٢).

جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل: «قلت: رجل يدفع أرضه إلى الأكار (الحراث) على الثلث، والربع؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر والحديد من الأكار، أذهب فيه مذهب المضاربة.

قلت: فإن كان البذر منهما جميعًا؟ قال: لا يعجبني» (٣).

وقال في المغني: لأن الشرط إذا فسد لزم كون الزرع لرب البذر؛ لكونه نماء ماله، فلا يحصل لرب الأرض شيء منه، ويستحق الأجر. وهذا معنى الفساد (٤).


(١) وانظر الأم (٤/ ١٢)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٥) المهذب (١/ ٣٩٣)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٠).
(٢) المحرر (١/ ٣٥٤)، الإقناع (٢/ ٢٨١).
(٣) مسائل الأمام أحمد رواية أبي الفضل (١/ ٢٠٩) رقم: ١٤٢، ١٤٣، الطبعة الهندية، والنص نفسه موجود في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١٤٥١).
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية إسحاق بن منصور (٩٣) تحقيق الدكتور صالح المزيد لقسم المعاملات منه، وانظر المغني (٥/ ٢٤٦)، الإنصاف (٥/ ٤٨٣)، الروايتين (٤٢٥، ٤٢٦)، المحرر (١/ ٣٥٤)، الروض المربع (٢/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>