للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

إذا أمسك المستأجر العين بعد انتهاء الإجارة

[م-٩٣٩] إذا أمسك المستأجر العين المستأجرة بعد انتهاء الإجارة فهذا له ثلاث حالات:

الحال الأولى: أن يترك الرد لعذر

فإذا كان المستأجر معذورًا في عدم الرد كأن يكون المالك غائبًا ففي هذه الحال لا ضمان عليه، ولا أجرة، بشرط ألا يستعملها (١).

لأن العين المستأجرة كانت أمانة في يده مدة الإجارة، وكان مسلطًا باستعمال العين بحكم ملكه للمنفعة، فإذا انتهت مدة الإجارة بقيت العين أمانة في يده استصحابًا للحال، ولم يعد يملك المنفعة فلا يحق له استعمالها، فالعين ومنفعتها ملك لصاحبها، وتبقى العين أمانة في يده، والأمانات تقصد للحفظ دون الاستعمال.

جاء في نهاية الزين: «المكتري أمين على العين المكتراة مدة الإجارة .... وكذا بعدها إن لم يستعمل تلك العين استصحابًا لما كان؛ ولأنه لا يلزمه غير التخلية فلا يلزمه الرد ولا مئونته» (٢).

وجاء في كشاف القناع: «متى طلبها ربها وجب تمكينه منها، فإن منعه لغير عذر صارت مضمونة عليه كالمغصوبة» (٣).

فقوله (لغير عذر) يفهم منه أنه لو امتنع عن تسليمها لعذر لم تكن مضمونة.


(١) إعانة الطالبين (٣/ ١١٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٠٨).
(٢) نهاية الزين (ص: ٢٥٩).
(٣) كشاف القناع (٤/ ٤٦)، وانظر المغني (٥/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>