للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا مرجح لأحدهما فيتحالفان لحديث ابن مسعود (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة، ولا بينة لأحدهما تحالفا) (١)

وقد علمت الجواب عن هذا الحديث.

وأما بعد القبض فالقول قول المشتري؛ لأنه إذا قبض السلعة فقد صار القبض شاهدًا للمشتري، وشبهة لصدقه، واليمين إنما تجب على أقوى المتداعيين شبهة، ويقوي ذلك أيضًا أن البائع والمشتري قد اتفقا على حصول الملك للمشتري، واتفقا على بعض الثمن، والبائع يدعي عليه زيادة على ما اتفقا عليه، والمشتري ينكر الزيادة، والقول قول المنكر (٢).

[الترجيح]

الذي أراه أن الأخذ بحديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)، ويبقى الاجتهاد في تحديد المدعى عليه في هذه المسألة، هل هو المشتري منكر الزيادة، أو كل من البائع والمشتري، وهذا الأخير هو الأقرب عندي، وأن الراجح أنهما يتحالفان، والجمع الذي ذكره ابن قدامة في التوفيق بين حديث ابن عباس وابن مسعود جيد، والله أعلم.

* * *


(١) انظر شرح الزركشي (٣/ ٦١٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٧).
(٢) شرح الزركشي (٣/ ٦١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>