للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في اشتراط العلم بمقدار الحمولة

قال النووي: ما يتفاوت به الغرض، ولا يتسامح به في المعاملة يشترط تعريفه (١).

[م-٩٣٠] الفقهاء متفقون في الجملة على وجوب معرفة ما تحمله الدابة إما برؤيته إن كان حاضرًا، ولو من غير بيان جنسه اكتفاء برؤيته، وإما بتقديره بالكيل أو الوزن أو العد ـ إن كان المعدود لا يتفاوت ـ إن كان المحمول غائبًا.

قال ابن قدامة: «وأما الأحمال فلا بد من معرفتها فإن لم يعرفها لم يجز; لأن ذلك يتفاوت كثيرًا ويختلف الغرض به، فإن شرط أن تحمل ما شاء بطل؛ لأن ذلك لا يمكن الوفاء به ويدخل فيه ما يقتل البهيمة. وإن قال: احتمل عليها طاقتها لم يجز أيضًا; لأن ذلك لا ضابط له» (٢).

والأئمة متفقون على أن الجهالة في جنس المحمول تفسد العقد (٣).

وهل يشترط معرفة القدر مع الجنس؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

يجب معرفة مقدار الحمولة، ولا يكفي معرفة الجنس، وهذا مذهب


(١) روضة الطالبين (٥/ ٢٠٧)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٤١٧).
(٢) المغني (٥/ ٣٠٢).
(٣) منح الجليل (٨/ ٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٧)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>