للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)

إذا كان محل البيع أو الشراء هو الأسهم، فإما أن يقوم المشتري بسداد الصفقة نقداً بالكامل، وهذا هو الأصل، وقد سبق لنا حكمه في المبحث السابق.

[ن-١٩٠] وإما أن يقوم المشتري بسداد جزء من الثمن، ثم يقترض الباقي، وهو ما يسمى بالشراء بالهامش.

فالشراء بالهامش، أو الشراء بجزء من الثمن: هو نوع من المعاملات العاجلة، وحقيقته: أن يقوم المستثمر بدفع جزء من ثمن الأسهم التي يريد شراءها من أمواله الخاصة نقداً، ودفع الباقي من أموال مقترضة، ثم رهن تلك الأوراق محل الصفقة كضمان للقرض (١).

فالهامش يطلق على المبلغ النقدي الذي يدفعه المستثمر من أمواله الخاصة (٢).

ونلحظ أن التعامل بالهامش يشبه البيع على المكشوف من حيث إن كليهما يقومان على القرض، ولكنهما يختلفان في نوعية هذا القرض، فالمضارب في البيع على المكشوف يقوم باقتراض الأوراق المالية (الأسهم والسندات) أما في التعامل بالهامش فيقترض المضارب نقوداً ليشتري بها مزيداً من الأوراق المالية التي لم يكن ليستطيع شراءها لولا هذا القرض (٣).


(١) انظر الأوراق المالية وأسواق المال - منير الهندي (ص: ١٣٥).
(٢) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (٢/ ٦٨٨).
(٣) سوق الأوراق المالية (ص: ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>