للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في انفساخ البيع بسبب الجوائح

الجائحة في اللغة: الشدة.

وفي اصطلاح الشافعية والحنابلة: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، كريح ومطر وثلج وبرد وجليد وصاعقة وحر وعطش ونحوها (١).

وعرفها المالكية: كل شيء لا يستطاع دفعه لو علم به، سواء أكان سماويًا كالبرد والحر، والعفن، والدود، والفأر، والطير، والريح والثلج والمطر، أم غير سماوي كجيش (٢).

(ح-٤٩٦) والأصل فيه ما رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق.

عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح (٣).

(ح-٤٩٧) ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير.

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ (٤).

فالحديث يفيد أن الثمر المبيع على شجره إذا بيع دون أصله، وقد بدا صلاحه، ولم يتم نضجه، إذا قبضه المشتري، فأصابته جائحة فإن البيع ينفسخ؛ لأنه جعل الضمان على البائع.


(١) انظر الأم (٣/ ٥٨)، المغني (٤/ ٨٧).
(٢) انظر الخرشي (٥/ ١٩٣).
(٣) مسلم (١٥٥٤).
(٤) مسلم (١٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>