للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

الشروط الخاصة بالربح

الشرط الأول

العلم بنصيب ما يأخذه كل واحد منهما من الربح

العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر (١).

العوض المجهول لا تصح عليه المعاوضة.

[م-١٣٦٣] الربح في عقد المضاربة لا علاقة له بالعقد من حيث الذات؛ لأنه غير متحقق الوجود، فقد يوجد وقد لا يوجد، وإنما المطلوب في الربح معرفة نصيب كل واحد منهما من الربح إن وجد.

جاء في تحفة الفقهاء: «ومنها ـ أي من الشروط ـ إعلام قدر الربح؛ لأن الربح هو المقصود، فجهالته توجب فساد العقد» (٢).

وقال ابن جزي: «أن يكون الجزاء مسمى كالنصف، ولا يجوز أن يكون مجهولًا» (٣).

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: «الشروط الفاسدة في الشركة والمضاربة


(١) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٥٣).
(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٢١).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ١٨٦)، وانظر إعانة الطالبين (٣/ ١٠١)، روضة الطالبين (٥/ ١٢٣)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>