للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا له مشركا بمكة (١).

فهذه الحلة هي حرام في ديننا، وقد أعطاها عمر لأخيه المشرك، وهو لا يرى التحريم، فمن باب أولى أن يصح إذا أوصى الكافر لمثله بما يعتقداه حلالًا.

[القول الثاني]

لا تصح، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة.

قال النووي: «تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتنى، ولا تصح بخمر، ولا خنزير، سواء أوصى لمسلم أو ذمي» (٢).

وقال ابن قدامة: «وأجاز أصحاب الرأي أن يوصي بشراء خمر أو خنازير، ويتصدق بها على أهل الذمة، وهذه وصايا باطلة، وأفعال محرمة؛ لأنها معصية، فلم تصح الوصية بها، كما لو وصى بعبده أو أمته للفجور» (٣).

° الراجح:

أن وصية الذمي بالخمر للذمي صحيحة؛ لأنها مال عندهم،

(ث-٢١٦) لما روى عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى،

عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثاً، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا


(١). البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ٩٨).
(٣). المغني لابن قدامة (٦/ ٢١٨ - ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>