[م -٣٠٢] سبق لنا عند الكلام على أركان البيع كلام أهل العلم في اشتراط أن يكون المعقود عليه معلومًا، والعلم بالمعقود عليه من ثمن أو مثمن ينفي وجود الجهالة فيهما، وقد وعدنا القارئ هناك بأننا في باب البيوع المنهي عنها سوف نتعرض لبعض البيوع المختلف فيها، هل مثلها يعتبر المعقود عليها معلومًا، فلا تدخل في بيع المجهول، أو مثلها يجعل المعقود عليه مجهولًا، وبالتالي يؤدي إلى إبطال العقد، هذا إن شاء الله ما سوف نحاول بحول الله وقوته في هذا الفصل أن نجيب عليه، ومن هذه المسائل:
(١) بيع الغائب. (٢) بيع اللبن في الضرع. (٣) بيع الحمل في البطن. (٤) بيع الصوف على الظهر. (٥) بيع المغيبات في الأرض. (٦) بيع ما مأكوله في جوفه. (٧) بيع شاة غير معينة من القطيع. (٨) بيع النوى في التمر. (٩) بيع المسك في فأرته (١٠) بيع الملامسة والمنابذة (١١) بيع الحصاة