وإنما كان النزاع في الصرف، والدرهم بالدرهمين، فكان ابن عباس يبيح ذلك، وأنكره عليه أبو سعيد وغيره، والمنقول عن عمر إنما هو في الصرف» (١).
[ويناقش]
هذا القول مردود بالأحاديث الخاصة، والتي هي نص في الموضوع، فحديث القلادة لم يضعفه ابن تيمية وابن القيم، ولم يخرجا منه بجواب مقنع، بل كان جوابهما حجة عليهما حيث اعتبروا ما في القلادة مالًا ربويًا مع أنهم يرون أن الحلية سلعة من السلع.
وحديث ابن عمر في موطأ مالك، وسنن النسائي صريح في الباب، لأن السائل كان من الصاغة، وهو مرفوع، وليس موقوفًا على ابن عمر حتى يعارض برأي معاوية. وحديث عبادة وإنكاره على معاوية في صحيح مسلم. وحكي الإجماع عليه إلا خلافًا يروى عن معاوية، وليس صريحًا في الباب، فكيف يقال بعد ذلك إن المسألة لا تعرف عن الصحابة.
[الدليل السادس]
قال ابن تيمية: «تحريم ربا الفضل إنما كان لسد الذريعة، وما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كالصلاة بعد الفجر والعصر لما نهي عنها لئلا يتشبه بالكفار الذي يعبدون الشمس، ويسجدون للشيطان أبيح للمصلحة الراجحة، فأبيح صلاة الجنازة، والإعادة مع الإمام .... وكذلك ركعتا الطواف، وكذلك على الصحيح ذوات الأسباب .... وكذلك النظر للأجنبية لما حرم سدًا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيح للخطاب وغيره، وكذلك