للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجل تأسيس الشركة المساهمة، أو يكون الاكتتاب بعد تأسيس الشركة، كما لو كان الاكتتاب جاء من رغبة الشركة في زيادة رأس مالها.

[ن-١٤٠] فإن كان الاكتتاب هو الاكتتاب التأسيسي للشركة، فقد اختلف القول في توصيف هذه الشركة إلى قولين:

[القول الأول]

يرى أن الاكتتاب عقد بين المكتتب والشركة بوصفها شخصاً معنوياً في دور التكوين، يمثله المؤسسون باعتبارهم وكلاء عن الشركة (١).

[القول الثاني]

أنه عقد بين المكتتب والمؤسسين بناء على أن الشركة لا يكون لها شخصية معنوية مستقلة عن المؤسسين حتى يتم تأسيسها.

وهذا هو ما يفهم من نظام الشركات السعودي، حيث جاء فيه ما نصه: «إذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسئولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسئولية بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال، والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس (م ٦٤/ ٣).

وإذا كان المؤسسون ضامنين لجميع تصرفاتهم التي صدرت أثناء تكوين


(١) انظر القانون التجاري للعريني (ص: ٤٥)، أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة- السيف (ص: ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>