للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمشتري، وإذا بيع مجموعة منها، بعضها قد تشقق، وبعضها لم يتشقق، فما تشقق فهو للبائع، وما لم يتشقق فهو للمشتري.

وأدلتهم في هذه المسألة كأدلتهم في طلع الإناث، وقد سبق ذكرها، فأغنى عن إعادتها هنا.

وقيل: الفحال للبائع مطلقًا، تشقق أو لم يتشقق، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (١)،

وقول في مذهب الحنابلة (٢).

قال ابن قدامة: «يحتمل أن يكون طلع الفحال للبائع قبل ظهوره ; لأنه يؤخذ للأكل قبل ظهوره فهو كثمرة لا تخلق إلا ظاهرة كالتين ويكون ظهور طلعه كظهور ثمرة غيره. ولنا أنها ثمرة نخل إذا تركت ظهرت فهي كالإناث أو يدخل في عموم الخبر. وما ذكر للوجه الآخر لا يصح ; فإن أكله ليس هو المقصود منه وإنما يراد للتلقيح به وهو يكون بعد ظهوره فأشبه طلع الإناث» (٣).

[الراجح]

النص إنما ورد في النخل المؤبر، وهو في الإناث خاصة، وأما الذكور فلم


(١) قال العراقي في طرح التثريب (٦/ ١٠٦): «جعل بعض الشافعية مفهوم هذا الحديث، وهو أن غير المؤبرة للمشتري خاصًا بإناث النخل، وقال: إن ثمرة الذكور للبائع، ولو كانت غير متشققة؛ لأنها تقصد للقطع والأكل، وهي كذلك، فأشبهت المؤبرة من الإناث، والأصح عندهم أنها للمشتري، عملًا بمفهوم الحديث».

وقال النووي في الروضة (٣/ ٥٥٠): «وإن باع الذكور من النخل بعد تشقق طلعها فالطلع للبائع، وإلا فوجهان: أصحهما للمشتري، والثاني: للبائع».
(٢) الفروع (٤/ ٧٢)، الإنصاف (٥/ ٥٩).
(٣) المغني (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>