للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا يصح الوقف]

[الدليل الأول]

(ح-٩٤٠) ما رواه الطحاوي من طريق أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثني أخي عيسى، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما أنزلت سورة النساء، وأنزل فيها الفرائض، نهى عن الحبس (١).

[ضعيف قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان] (٢).

[الدليل الثاني]

(ث-١٧٤) روى عبد الرزاق عن معمر،

عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا، فمر رجل، فقيل: هذا شريح، فقمت إليه، فقلت: أفتني؟ فقال: لست أفتي، ولكني أقضي. قلت: رجل وهب دارًا لولده، ثم ولد ولده حبيسًا عليهم، لا يباع، ولا يوهب؟ فقال: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله عز وجل.

[حسن من قول شريح] (٣).


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٦).
(٢) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ٦٨) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٠٣٣)، من طريق عمرو بن خالد الحراني.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٢٠٣٣) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٩٧) من طريق يحيى بن بكير.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٢) من طريق كامل بن طلحة، ومن طريق يحيى بن يحيى، فرقهما، كلهم رووه عن ابن لهيعة به.
قال العقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٩٧): «عيس بن لهيعة، عن عكرمة، ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به».
(٣) سبق تخريجه عند ذكر الأقوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>