للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الدر المختار: «ولو كان الموقوف دارًا فعمارته على من له السكنى، ولو متعددًا من ماله، لا من الغلة؛ إذ الغرم بالغنم» (١).

[القول الثاني: مذهب المالكية]

ذهب المالكية إلى أن إصلاح الوقف وحفظه على أقسام:

الأول: ما له غلة من دور وحوانيت وفنادق فإن إصلاحها من غلتها.

الثاني: دور السكنى يخير من حبست عليه بين إصلاحها، أو إكرائها بما تصلح منه، ثم ترجع إلى الموقوف عليه، ولا يصح اشتراط العمارة من مال الموقوف عليه؛ لأنه كراء مجهول.

الثالث: البساتين، إن حبست على من لا تسلم إليه فإنها تساقى أو يستاجر عليها من غلتها. وإن كانت على معينين، وهم يستغلونها، كانت النفقة عليهم.

الرابع: الحيوان، إن كان موقوفًا على غزو فنفقته من بيت المال إن وجد، وإن لم يوجد بيت المال بيع وعوض به سلاح، وإن كان الحيوان موقوفًا على معين فإن نفقته على الموقوف عليه (٢). هذا ملخص مذهب المالكية.

[القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة]

ذهب الشافعية إلى أن عمارة الوقف والنفقة على الحيوان الموقوف إما أن تشترط، أو لا تشترط.


(١). المرجع السابق.
(٢). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٢٤ - ١٢٥)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٠)، منح الجليل (٨/ ١٥٠ - ١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>