للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل

[م-٩٩٩] تكلمنا في عقد البيع عن حق البائع في حبس المبيع من أجل استلام الثمن الحال.

فهل يحق للمجعول له حبس الضال والآبق حتى استلام الجعل؟

اختلف أهل العلم على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أن للعامل أن يحبس الآبق حتى يأخذ الجعل، كما يحبس البائع المبيع بثمنه (١).

ولا يقولون هذا في غير الآبق؛ لأنهم لا يرون عقد الجعالة مشروعًا في غيره، والله أعلم.

[القول الثاني]

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل ليس له الحق في حبس المعقود عليه من أجل الجعل (٢).

قال النووي: «إذا رد الآبق لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل؛ لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق» (٣).


(١) المبسوط (١١/ ٢٩)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٣)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٣٨).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٣)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٩)، الإقناع (٢/ ٣٩٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٠٨).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>