للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منافعها، بل مجرد النظر إليها كالظفر الأسود الصحيح القوي على العمل ... » (١).

[القول الثاني]

ما ينقص من القيمة إن كان يسيرًا مما يتغابن الناس في مثله، فلا يؤثر، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣)، واختاره ابن حزم.

[القول الثالث]

النقص اليسير مؤثر مطلقًا، سواء نقص من القيمة، أم لا، اختاره بعض المالكية (٤).

تعليل من قال: العيب المؤثر ما أنقص القيمة، ولو يسيرًا وإلا فلا.

[التعليل الأول]

كل ما نقص من قيمة المبيع فقد انتقص من ماليته، فالمبيع إنما صار محلًا للعقد باعتبار صفة المالية فما يوجب نقصًا فيها يكون عيبًا، ولو كان يسيرًا، بخلاف العيب الذي لا ينقص من قيمته، فلا ينقص من ماليته، فلا يكون عيبًا مؤثرًا.

[التعليل الثاني]

العقد المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب، فكان وصف السلامة


(١) فتح القدير (٦/ ٣٥٧)
(٢) حاشية البجيرمي (٢/ ٢٤٨)، مغني المحتاج (٢/ ٥١)، نهاية المحتاج (٤/ ٣٣)، وقد أشرنا إلى هذا القول عند الكلام على القول الأول في مذهب الشافعية، وبينا مخرج القولين.
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٠٩).
(٤) مواهب الجليل (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>