للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

تقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه

تنقسم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه إلى قسمين:

(أ) أسهم رأس المال:

وهي الأسهم التي يقدمها المساهم للشركة، ولا تعود إليه إلا عند فسخ الشركة، أو انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء.

[ن-١٥٤] وهذا النوع جائز شرعاً من حيث المبدأ، فهو الأصل والقاعدة في الشركات، وقد استقر الاجتهاد الفقهي المعاصر على جوازها بالشروط التي سوف نذكرها في حكم تداول الأسهم، والله أعلم (١).

(ب) أسهم تمتع:

وهي الأسهم التي تعطى للمساهم بعد رد القيمة الاسمية لأسهمه في أثناء قيام الشركة.

ويسمى رد قيمة الأسهم الاسمية لصاحبها بالاستهلاك، أو إطفاء الأسهم (٢).


(١) شركات المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: ٣٦١)، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - القره داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص:١٢١)، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي - شعبان البرواري (ص: ٩٧)، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي - أحمد الخليل (ص: ٥٩ - ٦٠)، سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية - خورشيد إقبال (ص: ١٣٦)، بحوث فقهية معاصرة - محمد الشريف (ص: ٨٣).
(٢) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>