للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلب فلم يكن متعديًا في الإمساك فلا يضمن، كالمودع إذا امتنع عن رد الوديعة إلى بيت المودع حتى هلكت» (١).

وقال ابن قدامة: «متى انقضت المدة كانت العين في يده أمانة كالوديعة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه» (٢).

وقال ابن مفلح الصغير: «ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها كالعارية» (٣).

وقال في الإنصاف: «إذا انقضت المدة رفع يده عن المأجور، ولم يلزمه الرد على المذهب مطلقًا، ولو تلف بعد تمكنه من رده لم يضمنه ..... لأن الإذن في الانتفاع انتهى دون الإذن في الحفظ» (٤).

وبناء عليه فلا أجرة على المستأجر ولا ضمان ما دام أن مالك العين المستأجرة لم يطلبها، ولم يكن من المستأجر منع ولا استعمال.

[القول الثاني]

يلزم المستأجر الرد إذا كان قادرًا عليه، ولو لم يطلبها صاحبها، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، وقول عند الحنابلة (٥).

قال النووي في الروضة: «هل يضمن ما يتلف في يده بعد مضي المدة؟ ينبني على أنه هل على المستأجر الرد ومؤنته، وفيه وجهان: ..... أقربهما إلى


(١) بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٩).
(٢) المغني (٥/ ٣١١).
(٣) المبدع (٥/ ١١٣).
(٤) الإنصاف (٦/ ٨٣).
(٥) روضة الطالبين (٥/ ٢٢٦)، المبدع (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>