للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في تملك اللقطة

المبحث الأول

في تملك اللقطة إذا قام بتعريفها

اللقطة بعد التعريف مال لا مالك له وواجده أحق به ما لم يظهر صاحبه.

[م-٢٠٠٥] اختلف العلماء في اللقطة إذا عرفها الملتقط ومضى عليها حول هل يمتلكها بالتعريف؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

أن اللقطة لا تملك بالتعريف مطلقًا عرضًا كانت أو أثمانًا، لكن له أكلها إن كان فقيرًا، وإن كان غنيًا كان مخيرًا بين حفظها لصاحبها، وبين التصدق بها بشرط الضمان. وهذا مذهب الحنفية (١)، ورواه حنبل عن أحمد، وأنكره الخلال، وقال: ليس هذا مذهبًا لأحمد (٢).


(١) المبسوط (١١/ ٣، ٥)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٥)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٢)، الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٨)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٢)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٢٣٤)، التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١)، الخرشي (٧/ ١٢٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٩، ١٤)،.
(٢) الإنصاف (٦/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>