للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في النتف في الفتاوى: «قال أبو حنيفة وأصحابه يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها يتصدق بها، وإن كان فقيرًا فأكلها جاز، فإن جاء صاحبها خيره بين الضمان والأجر» (١).

القول الثاني:

كل ما جاز التقاطه فإن له أن يملكه إذا قام بتعريفه عرضًا كان أو أثمانًا، وهو مذهب المالكية والشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي، ورجحه ابن قدامة، ووهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (٢).

جاء في الشرح الكبير للدردير: «وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، و التملك: بأن ينوي تملكها، للملتقط هذه الأمور الثلاثة» (٣).

وكره مالك استنفاقها كراهة تنزيهية، قال ابن جزي: «ذا عرف بها سنة فلم يأت صاحبها فهو مخير بين ثلاثة أشياء أن يمسكها في يده أمانة أو يتصدق بها ويضمنها أو يتملكها وينتفع بها ويضمنها على كراهة لذلك» (٤).


(١) النتف في الفتاوى (٢/ ٥٨٦).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٢٣٤)، التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ١٢١)، الخرشي (٧/ ١٢٥) الأم (٤/ ٦٧)، مختصر المزني (ص: ١٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢)، الحاوي الكبير (٨/ ٩)، المهذب (١/ ٤٣٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٤)، البيان للعمراني (٧/ ٥١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٢)، الإنصاف (٦/ ٣١٣)، المغني (٦/ ١٠)، كشاف القناع (٤/ ٢١٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٢)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠١).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ١٢١).
(٤) القوانين الفقهية (ص: ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>