للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجوز، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وعللوا الجواز بكون شم الرائحة الطيبة منفعة مباحة مقصودة، فجاز بذل المال في تحصيلها.

قال النووي: «نصوا على جواز استئجار المسك والرياحين للشم ... » (٢).

وجاء في نهاية الزين: «ولا يصح إلا في منفعة متقومة أي لها قيمة؛ ليحسن بذل المال في مقابلتها كاستئجار ريحان للشم وطائر للأنس بصوته أو لونه، وشجرة للاستظلال بظلها» (٣).

وجاء في كشاف القناع: «ويجوز استئجار ما يبقى من الطيب كالعنبر والصندل، وقطع الكافور ونحوه، كمسك للشم مدة معينة ثم يرده؛ لأنها منفعة مباحة أشبهت استئجار الثوب للبس مع أنه لا ينفك من إخلاق» (٤).

والراجح القول بالجواز؛ لأن التلذذ بشم الرائحة الطيبة منفعة مباحة مقصودة، فجاز بذل المال في مقابلها، والله أعلم.

* * *


(١) انظر في مذهب الشافعية كفاية الأخيار (١/ ٢٩٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٣٠٣)، الإنصاف (٦/ ٢٨)، المغني (٥/ ٣١٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠٣).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ١٧٧).
(٣) نهاية الزين (ص: ٢٥٨).
(٤) كشاف القناع (٣/ ٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>