للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة (١).

[دليل من قال: لا يجوز بيعه.]

[الدليل الأول]

ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز بيعه.

قال في الاستذكار: «ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه» (٢).

وإذا اطلعت على الخلاف السابق عرفت أن الإجماع لم ينعقد بعد على تحريم البيع، ولو صح لكان دليلًا كافيًا.

[الدليل الثاني]

أن القرد حيوان لا يؤكل، فلا يجوز شراؤه للأكل، ولا منفعة فيه فيحل بيعه، قال ابن عبد البر: «وما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه بحال كالقرد» (٣).

واللهو به واللعب لا يسوغ بذل المال في تحصيله، وما قيل: إنه يحفظ المتاع فهي منفعة يسيرة ليست مقصودة.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «وهذه المنفعة -يعني: حفظ المتاع - يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة» (٤).


(١) الإنصاف (٤/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، الفروع (٤/ ١٢)، كشاف القناع (٣/ ١٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨).
(٢) الاستذكار (١٥/ ٣٢٤).
(٣) الكافي (ص: ٣٢٧).
(٤) جامع العلوم والحكم (ص: ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>