للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١)، واختيار زفر من الحنفية (٢)، وابن حزم من الظاهرية (٣).

[وجه قول الجمهور بصحة السلم فيما قبض]

[الوجه الأول]

أن السلم وقع صحيحًا في الكل؛ لأن القبض ليس شرطًا للصحة، وإنما هو شرط لبقاء العقد على الصحة، ولهذا لو نقد الكل قبل الافتراق صح، فإذا تأخر القبض في البعض لم يبطل الجميع، ولا ينبغي أن يشيع الفساد؛ لأنه طارئ على الصحة، فلا وجه لبطلان الجزء الذي قبض.

[الوجه الثاني]

أن القول بصحة ما قبض، وبطلان ما لم يقبض لا ضرر فيه على أحد من العاقدين، كالقول في تفريق الصفقة، ومثله لو اشترى رجل شاتين، وكانت قيمتهما سواء، فوجد في إحداهما عيبًا، كان له رد ما وجد معيبًا بحصته، ولم يبطل البيع في الأخرى.

[وجه قول المالكية ومن معهم]

[الوجه الأول]

علل المالكية بطلان العقد بأنه متى قبض البعض، وأخر البعض فسد العقد كله؛ لأنه اشتمل على ابتداء دين بدين.


(١) قال في الإنصاف (٥/ ١٠٥): «وعنه يبطل في الجميع، وهو ظاهر كلام الخرقي، وأبي بكر في التنبيه، وقدمه في الخلاصة والرعايتين، والحاويين، وصححه في التصحيح».
(٢) المبسوط (١٢/ ١٤٣).
(٣) المحلى، مسألة (١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>