للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأما ما أشكل أمره من الأمراض]

فقال الشافعية والحنابلة: ما أشكل أمره من الأمراض يرجع فيه إلى قول الأطباء؛ لأنهم أهل المعرفة. ولا يقبل إلا قول طبيبين مسلمين ثقتين بالغين؛ لأن ذلك يتعلق به حق الوارث، وحق أهل العطايا والوصايا، فلم يقبل فيه إلا ذلك.

فلا يثبت بنسوة، ولا برجل وامرأتين؛ لأنها شهادة على غير المال، وإن كان المقصود المال (١).

قال ابن قدامة: قياس قول الخرقي: أنه يقبل قول الطبيب العدل إذا لم يقدر على طبيبين (٢).

[الراجح]

أن المرض الذي يكون سببًا في الحجر على المريض في تصرفه في ماله إلا بحدود الثلث، ولغير وارث أن يتوفر فيه وصفان:

أحدهما: أن يكون المرض سببًا للموت غالبًا، إما بالاستفاضة، أو بشهادة الأطباء.

الثاني: أن يتصل المرض بالموت، والله أعلم.


(١). مغني المحتاج (٣/ ٥٠)، نهاية المحتاج (٦/ ٦١)، الوسيط (٤/ ٤٢٢)، المغني (٦/ ١٠٩).
(٢). المغني (٦/ ١٠٩)، وانظر مختصر الخرقي (ص: ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>