للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

كون الربوي التابع غير المقصود لا يباع مفردًا

المسألة الأولى

بيع السيف المموه بالذهب بذهب

وقال ابن رجب: «ما لا يقصد عادة، ولا يباع مفردًا .... فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق» (١).

[م-١١٨٧] إذا باع سيفًا مموهًا بذهب بذهب، أو اشترى دارًا مموهة بفضة، بفضة فهذا يجوز بيعه، وحكي فيه الإجماع.

جاء في المبسوط: «وإذا اشترى لجامًا مموهًا بفضة بدراهم، بأقل مما فيه، أو أكثر فهو جائز ; لأن التمويه لون الفضة، وليس بعين الفضة ألا ترى أنه لا يتخلص منه شيء، فلا يجري الربا باعتباره. وعلى هذا لو اشترى دارًا مموهة بالذهب بثمن مؤجل فإنه يجوز وإن كان بسقوفها من التمويه بالذهب أكثر من الفضة أو الذهب; لأنه لا يتخلص منه شيء فلا يعتبر ذلك في حكم الربا ولا في وجوب التقابض في المجلس» (٢).

وقال ابن قدامة: «وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به، إلا أنه غير مقصود كدار مموه سقفها بالذهب، جاز لا أعلم فيه خلافًا.

وكذلك لو باع دارا بدار مموه سقف كل واحدة منها بذهب أو فضة جاز؛ لأن


(١) تقرير القواعد (٢/ ٤٨٤).
(٢) المبسوط (١٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>