للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشير، وعبيدة بن حميد، أربعتهم، عن حميد، فاقتصروا على المرفوع فحسب، دون كلام أنس» (١).

[الوجه الثاني]

وعلى فرض أن تكون الزيادة محفوظة، فإن تعرض الثمار للتلف قبل بدو الصلاح كثير، فنهى عن بيعه مطلقًا، وتعرضها للتلف بعد بدو الصلاح نادر، فأذن في بيعها، وفي حال أصابتها جائحة فإن ضمانها على البائع، والحاجة داعية إلى جواز بيع الثمار، فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك، فلو منعناه من بيعها أضررنا بالبائع، ولو جعلناها من ضمان المشتري إذا تلفت بجائحة أضررنا بالمشتري، فجوزنا بيعها؛ لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها، وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة؛ لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه، ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه.


(١) الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ١٢١)، وزاد الدارقطني جملة من الرواة ممن خالف مالكًا ففصل المرفوع عن الموقوف، فذكر منهم: سليمان بن بلال، ومحمد بن إسحاق، ومعتمر بن سليمان، وإسماعيل بن يوسف، ومعاذ بن معاذ، وغيرهم. نقله محقق الفصل للوصل المدرج في النقل، من كتاب الدارقطني: الأحاديث التي خالف فيها مالك، مخطوط، مجموع: ١٤٩٥ ق ١٥٤، نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية.
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٨): «وجزم الدارقطني وغيره من الحفاظ بأن مالكًا أخطأ فيه ...... قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه، ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق». وانظر تحفة الأشراف (١/ ٣٨٢) ح ٧١٧.
وكلام الأئمة أدق من كلام ابن حجر، وهناك فرق بين وضع الجوائح في الثمار بعد بدو صلاحها، وبين النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>