وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٨): «وجزم الدارقطني وغيره من الحفاظ بأن مالكًا أخطأ فيه ...... قال الحافظ: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه، ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته عاهة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق». وانظر تحفة الأشراف (١/ ٣٨٢) ح ٧١٧. وكلام الأئمة أدق من كلام ابن حجر، وهناك فرق بين وضع الجوائح في الثمار بعد بدو صلاحها، وبين النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.