للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

بطلان الوصية برد الموصى له الوصية

الفرع الأول

رد الموصى له الوصية في حياة الموصي

[م-١٧٠٠] إذا رد الموصى له الوصية في حياة الموصي، فقد اختلف فيها الفقهاء:

[القول الأول]

لا عبرة بالرد مطلقًا، سواء أكان قبل القبول أم بعده، ويمكن للموصى له أن يقبل بعد موت الموصي، وهذا قول عامة الفقهاء.

قال الشافعي: «ولا يكون قبول ولا رد في وصية في حياة الموصي، فلو قبل الموصى له قبل موت الموصي كان له الرد إذا مات، ولو رد في حياة الموصي كان له أن يقبل إذا مات، ويجبر الورثة على ذلك؛ لأن تلك الوصية لم تجب إلا بعد موت الموصي، فأما في حياته فقبوله ورده وصمته سواء؛ لأن ذلك فيما لم يملك» (١).

[القول الثاني]

قال زفر إذا رد الوصية في حال حياة الموصي لم يجز قبوله بعد موته؛ لأن إيجابه كان في حياته وقد رده فبطل (٢).

وقد سبق بحث هذه المسألة فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

* * *


(١). الأم للشافعي (٤/ ١٠٢)، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٥).
(٢). انظر تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>