[م-١٣٩٠] إذا دفع الرجل مالًا قراضًا إلى آخر ليعمل به، ثم دفع إليه مالًا آخر، فهل يجوز ضم المال الثاني إلى الأول؟ اختلف العلماء في ذلك على أ قوال، منها:
[القول الأول]
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخلط إن كان بعد التصرف في المال الأول لم يجز (١).
قال ابن قدامة: «وإذا دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا آخر مضاربة وأذن له في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز وصارا مضاربة واحدة كما لو دفعهما إليه مرة واحدة. وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجز; لأن حكم الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصًا به فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر فإذا شرط ذلك