للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنها، وهذا لا يقتضي التحريم ما دام أن العاقدين قد رضيا بذلك، فهو لو باعها بأكثر من ثمنها والثمن حال وكان المشتري عالمًا لم يبطل البيع بمجرد الزيادة، فمن باب أولى إذا باعها مع التأجيل.

[الدليل السادس]

حكى بعض العلماء الإجماع على جواز الزيادة في مقابل التأجيل، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة، وبعض المعاصرين.

فقد نقل الخطابي في معالم السنن في مسألة ما إذا قال: هذا الثوب نقدًا بعشرة، وإلى شهر بخمسة عشر، قال: ..... إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار له» (١).

[دليل القائلين بالتحريم]

[الدليل الأول]

أن الزيادة في مقابل التأجيل من الربا المحرم لأنها زيادة في مقابل الأجل والإمهال، وهذه الزيادة لا يقابلها عوض إلا الأجل فيكون من الربا الصريح.

[ويجاب من وجهين]

[الوجه الأول]

أن الزيادة في الأجل ليست كلها محرمة، بل هي على ثلاثة أنواع:

[النوع الأول]

الزيادة في الأجل في مقابل القرض، وهذا محرم بالإجماع، لأن القرض قصد به الإرفاق والإحسان، واشتراط الزيادة فيه تجعل الغرض من القرض


(١) معالم السنن (٣/ ١٠٥ - ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>