جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ..... يبطل بموت أحدهما، وعزله (١).
[م-١٤٧٢] اختلف الفقهاء في فسخ المساقاة بالموت إلى أربعة أقوال:
[القول الأول]
ذهب الحنفية إلى أن المساقاة تبطل بالموت؛ لأنها في معنى الإجارة، فإن حدث الموت قبل الشروع في المساقاة انفسخ العقد، وإن حدث بعد طيب الثمار انفسخ أيضًا، وقسمت الثمرة بينهما بحسب الاتفاق.
وإن مات رب الأرض والخارج بسر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك الثمر، وإن كره ذلك ورثة رب الأرض استحسانًا، فيبقى العقد دفعًا للضرر عنه، ولا ضرر فيه على الآخر.
وإن التزم العامل الضرر تخير ورثة الآخر بين ثلاثة أمور:
(أ) ـ أن يقسموا البسر على الشرط.
(ب) ـ أو يعطوه قيمة نصيبه من البسر.
(ج) ـ أو ينفقوا على البسر حتى يدرك بأمر القاضي، ثم يرجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر. هذا مذهب الحنفية؛ لأنه ليس له إلحاق الضرر بهم.