للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أكثر مدة المساقاة

[م-١٤٣٩] اختلف العلماء في أكثر مدة المساقاة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح عقد المساقاة سنين عديدة، وليس لذلك حد إلا أنه لا يطول جدًا. وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «ولو دفع أرضًا معاملة خمسمائة سنة لا تجوز، وإن شرط مائة سنة، وهو ابن عشرين سنة جاز، وإن كان أكثر من عشرين لم يجز، كذا في التتارخانية» (٢).

وجاء في التاج والإكليل: «قال مالك: يجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدًا» (٣).

وفي الشرح الكبير: «وجاز مساقاة عامل في حائط سنين، ولو كثرت، ما لم تكثر جدًا بلا حد» (٤).

قال الدسوقي: «قوله: (بلا حد) أي أنه لم يثبت عن الإمام تحديد بشيء من السنين في الكثرة ا لجائزة، ولا في غير الجائزة؛ لأنه رأى أن ذلك تختلف


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٧٨)، البحر الرائق (٨/ ١٨٧)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨١)، منار السبيل (١/ ٣٨١).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٧٨).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٣٨١).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٥٤٤)، وانظر (٦/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>