للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

جعل عمر - رضي الله عنه - من مصرف الوقف الضيف، وهو جهة، ولم يقيده بالحاجة، فصح الوقف على جهة الأغنياء.

قال ابن حجر: «وفيه جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى والضيف لم يقيد بالحاجة» (١).

[الدليل الثاني]

أن الوقف من باب العطايا والهبات، لا من باب الصدقات، فحقيقة الوقف تمليك منفعة الوقف للموقوف عليه، ومعلوم أن الهبات والتمليكات لا تشترط فيها القربة.

[وأجيب بجوابين]

[الجواب الأول]

لا نسلم أن الوقف من باب الهبات، وإنما هو من باب الصدقات بنص السنة.

(ح-٩٧٨) لما رواه مسلم من طريق العلاء، عن أبيه،

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (٢).

[الجواب الثاني]

أن هناك فرقًا في الأحكام بين الهبة والوقف مما يدل على اختلافهما، فالهبة تباع، وتورث بخلاف الوقف.


(١). فتح الباري (٥/ ٤٠٣).
(٢). صحيح مسلم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>