(٢) قال في مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧): «أما من جلب طعامًا; فإن شاء باع وإن شاء احتكر، إلا إن نزلت حاجة فادحة، أو أمر ضروري بالمسلمين فيجب على من كان عنده ذلك أن يبيعه بسعر وقته; فإن لم يفعل أجبر على ذلك إحياء للمهج، وإبقاء للرمق. وأما إن كان اشتراه من الأسواق، واحتكر، وأضر بالناس، فيشترك فيه الناس بالسعر الذي اشتراه به». (٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٨)، معالم القربة في معالم الحسبة (ص: ٦٥)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧ - ٣٨). (٤) قال في المغني (٤/ ١٥٤): «الاحتكار المحرم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط.
أحدها: أن يشتري فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلته شيئًا، فادخره لم يكن محتكرًا .. ». وانظر كشاف القناع (٣/ ١٨٧)،