للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجتمع على تحريمها (١).

[ومستند الإجماع]

(ح-٢٣٧) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (٢).

[إسناده حسن، وسبق تخريجه] (٣).

وفي الباب حديث حكيم بن حزام وغيره، وقد سبق تخريجها في الفصل الأول.

وفي هذا البيع محذوران شرعيان:

الأول: أنه باع ما لا يملك، ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكًا للبائع، أو مأذونًا له في بيعه، ومثل هذا البيع لا يجوز؛ لأنه قد يحصل على المبيع، وقد لا يحصل عليه، فيكون في ذلك نوع من الغرر.


(١) التمهيد (١٤/ ٢١٦)، وانظر في مذاهب الأئمة ما يأتي:
مذهب الحنفية: فتح القدير (٦/ ٣٣٦)، المبسوط (١٣/ ٧٠)، بدائع الصنائع (٥/ ١٤٧).
وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، كفاية الطالب (٢/ ٢٣٦)، الذخيرة (٥/ ١٣٤).
وفي مذهب الشافعية: انظر المهذب (١/ ٢٦٢).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (٤/ ١٤٥)، الكافي (٢/ ٢٠ - ٢١).
(٢) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٣) انظر (ح -٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>