للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدل هذا على جواز إضافة عقد الإيجار إلى الزمن المستقبل.

[القول الثاني]

التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة، فلا يصح في إجارة العين إضافتها إلى المستقبل، ويصح ذلك في الإجارة إذا كانت في الذمة، وهذا مذهب الشافعية (١).

[وجه التفريق بين إجارة العين وإجارة الذمة]

أن الشافعية لم يفرقوا بين البيع والإجارة، فالأعيان عندهم لا تقبل التأجيل مطلقاً بيعاً كان أو إجارة، وما في الذمة يجوز حالاً ومؤجلاً بيعاً كان أو إجارة كالسلم.

قال الشيرازي: «وما عقد من الإجارة على منفعة موصوفة في الذمة يجوز حالاً ومؤجلاً؛ لأن الإجارة في الذمة كالسلم والسلم يجوز حالاً ومؤجلاً، فكذلك الإجارة في الذمة .....

وما عقد على منفعة معينة لا يجوز إلا حالاً، فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد، وإن كان على عمل معين لم يجز إلا في الوقت الذي يمكنه الشروع في العمل؛ لأن إجارة العين كبيع العين، وبيع العين لا يجوز إلا على ما يمكن الشروع في قبضها فكذلك الإجارة» (٢).

واستثنى الشافعية من إجارة العين ما لو أجرت العين مدة جديدة لنفس المستأجر قبل انقضائها لاتصال المدتين مع اتحاد العين المستأجرة.


(١) روضة الطالبين (٥/ ١٨٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٤)، شرح البهجة (٣/ ٣١٦)، المهذب (١/ ٣٩٩).
(٢) المهذب (١/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>