للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن نافع من المالكية (١).

[القول الثاني]

لا يصح شيء من تصرفاته، وهو قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية (٢)، ومحمد بن عبد الحكم من المالكية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥)، واختيار ابن حزم (٦).

[القول الثالث]

تلزمه الأفعال، ولا تلزمه الأقوال، فيقتل بمن قتل، ويحد في الزنا والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق، ولا عتق، وهو قول الليث.

[القول الرابع]

تلزمه الجنايات والعتق، والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرارات والعقود وهو مذهب مالك وعامة أصحابه (٧)، وبناء عليه لا يصح بيعه عند المالكية؛ لأنه من جملة العقود.

والذي يعنينا في هذا الباب هو بيع السكران، وليس البحث في جناياته، ولا في طلاقه، فتصبح الأقوال في بيعه على قولين:


(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢)، الشرح الصغير (٣/ ١٧)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٣/ ٥ - ٦)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ٧)، الخرشي (٥/ ٨).
(٢) كشف الأسرار (٤/ ٣٥٤)،
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢).
(٤) المجموع (٩/ ١٨١ - ١٨٢).
(٥) كشاف القناع (٣/ ١٥١)،.
(٦) المحلى مسألة (١٥٢٣).
(٧) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢)، شرح ميارة (٢/ ٢١)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٠٣)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>