للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيع بسعر محدد في زمن مستقبل محدد في مقابل عوض معين، ويسمى حق الاختيار، وهذا العوض ليس مرتبطاً بإتمام الصفقة أو فسخها، وإنما هذا المبلغ مقابل تمتعه بحق الخيار.

ورأى الشيخ الصديق الضرير أن العوض في عقد الاختيار ليس مقابل حق الاختيار، وإنما هو مقابل التزام أحد الطرفين للآخر، ويقابل هذا الالتزام ثبوت حق للطرف الآخر، فحقيقة اختيار الشراء: هو أن البائع يلتزم للمشتري ببيع شيء موصوف، في وقت محدد، بثمن محدد، يدفعه له عند الاتفاق مقابل هذا الالتزام، ويترتب على التزام البائع ثبوت حق للمشتري في الشراء (١).

وبناء عليه لا يكون التزام البائع بالبيع عقداً؛ لأنه بمنزلة الإيجاب البات خلال مدة معينة، ولا ينعقد به البيع إلا إذا صدر القبول من المشتري خلال تلك المدة.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما نصه: «إن المقصود بعقود الاختيارات الاعتياض عن الالتزام ببيع شيء محدد موصوف، أو شرائه بسعر محدد، خلال فترة زمنية معينة، أو في وقت معين» (٢).

[ورد هذا]

قال الشيخ مبارك آل سليمان: «أما القول بأن المعقود عليه هو الالتزام، ففيه نظر من وجهين:

الأول: أن مشتري الخيار إنما يملك بالعقد حق البيع أو الشراء، ولا يملك


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (١/ ٢٦٥).
(٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم (٦٥/ ١/٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>