للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: حق التعلي (١):

هو أن يكون لإنسان الحق في أن يعلو بناؤه بناء غيره على وجه الاستقرار والدوام، بقي أو تهدم كل منهما.

ويتحقق ذلك في دار لها سفل وعلو، ويكون مالك السفل غير مالك العلو، ويكون للعلو حق القرار والبقاء على ذلك السفل دون أن يتملك سقفه.

كما يتحقق ذلك في دار مكونة من ثلاث طبقات فأكثر، يبيعها مالكها لثلاثة أشخاص فأكثر، لكل شخص طبقة من طبقاتها، فيكون للأعلى حق التعلي والقرار على من يليه، ولمن يليه حق التعلي والقرار على من يليه، وهكذا إلى أرضها (٢).

السادس: حق الجوار (٣):

يراد بالجوار هنا الجوار الجانبي، وهو الناشئ عن الملاصقة بالحدود؛ لأن الجار العلوي داخل في حق التعلي كما سبق (٤).

ويرى أبو زهرة أن حق الجوار لا يدخل في حق الارتفاق؛ لأن حق الارتفاق: تكليف وعبء على عقار لمنفعة عقار آخر، وهو من نوع الشركة في العين التي تعلق بها الارتفاق، فإذا كان لعقار حق الشرب من مجرى يجري في عقار آخر كان بين صاحبي العقارين شركة في حق الشرب.


(١) التعلي من العلو، وهو ضد السفل. والعالي نقيض السافل، وقد علا يعلو علوا، وهو عال. قال تعالى: {إن فرعون علا في الأرض} [القصص: ٤].
(٢) انظر الهداية شرح البداية (٣/ ٤٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٢)، المدخل في الفقه الإسلامي - أحمد فرج حسين (ص: ٣٦٨).
(٣) مصدر: جاور الرجل مجاورة، وجوارًا: إذا ساكنه من باب قاتل، والاسم: الجوار بالضم.
(٤) أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص: ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>