للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما شراء المعادن في سوق البورصة فإن المصارف تشير في عقودها إلى أن ما يتم يكون على أوراق، وليس حيازة وتملكًا للسلع، وقد شرحت كيف يتم تداول تلك المعادن في سوق البورصة، وكيف يتم التورق داخل البنوك.

[الوجه الثاني]

في التورق المصرفي يتفق البائع (المصرف) مع المشتري النهائي، وهذا لا يوجد في التورق البسيط حيث يقوم المشتري بنفسه ببيع السلعة على طرف أجنبي لا علاقة له بالمصرف. وهذا فارق مؤثر جدًا، فكون البنك في التورق المصرفي هو الذي يتولى شراء السلعة من سوق البورصة، ثم بيعها على المشتري المتورق، ثم يبيعها البنك مرة ثانية على المشتري النهائي في سوق البورصة باتفاق سابق بقصد توفير المال للمتورق والذي من أجله تمت صياغة هذا العقد، وأما دور المتورق فهو قبض نقود أقل حاضرة مقابل نقود أكثر آجلة، هذا التصرف يجعل واقع بيع المرابحة وإن تم تحت مسمى التورق فإنه في حقيقته إنما هو بيع ريالات بريالات بينهما بيع مستندي لسلع لم يتم استلامها، ولا تملُّكها، وإنما هي بيوعات مستقبلية في سوق بورصة البضائع، لا يتم فيها قبض للسلع ولا تسليم، وإنما هي بيوع آجلة يتم المضاربة فيها.

[الوجه الثالث]

هناك خلاف فقهي في صحة توكيل البائع في قبض السلعة نيابة عن المشتري، بينما لا يوجد هذا في التورق الفقهي القديم (١).


(١) اختلف الفقهاء في صحة توكيل المشتري للبائع في قبض المبيع:
فقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وأحد الوجهين عند الحنابلة.
جاء في مجلة الأحكام العدلية، مادة (٥٤): « ..... لو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز ... ». =

<<  <  ج: ص:  >  >>