للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني]

أن ما في الذمة يكون وفاؤه بدفع أيةِ عينٍ مالية مثلية من جنس الملتزم به، بخلاف المعين، فإن الحق يتعلق بذاته.

وإن كان الثمن نقودًا معينة فالخلاف مبني على مسألة أخرى، هل تتعين النقود بالتعيين، أو لا تتعين؟

فمن قال: لا تتعين بالتعيين، فإنه لا يفسخ العقد بهلاك النقود المعينة، وهو مذهب الحنفية والمالكية.

ومن قال: إنها تتعين بالتعيين فإنه يقول بفسخ العقد، والله أعلم. وقد ناقشت مسألة: هل النقود تتعين بالتعيين في مسألة مستقلة، وبينت الراجح منها، فأغنى عن إعادتها هنا.

وإن كان الثمن عينًا فعامة الفقهاء على بطلان البيع (١)؛ لأن المعين يراد لعينه، ولا يقوم غيره مقامه.

قال ابن عابدين: «الاستحقاق في بيع المقايضة يبطل البيع» (٢).

جاء في التاج والإكليل: «قال مالك: من ابتاع شقصًا بحنطة بعينها، فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع، فسخ البيع، ولا شفعة» (٣).

وجاء في حاشية الرملي: «ولو استحق الثمن، فإن كان معينًا بطل البيع» (٤).

* * *


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٩٢، ٤٩٥)، الذخيرة (٩/ ٤٢)، مغني المحتاج (٢/ ٥٥)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٣٨).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٠٨).
(٣) التاج والإكليل (٥/ ٣٣١).
(٤) حاشية الرملي (٢/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>